responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 398
ولأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطي مناف - لمقتضى الوصية، والرواية غير دالة على المطلوب، لأنها محمولة على ما إذا أوصى الموصي بذلك، ولهذا قال - عليه السلام -: (إن كان له قبله حق) وهو أولى من جعل الحق حق الإيمان.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح [1]. وتبعه ابن البراج [2].
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان - إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فاقتصصت عليه قصتي، فقال - عليه السلام -: أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان [3].
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل.
أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي [4].
وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 142 - 143.
[2] المهذب: ج 2 ص 118.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 919، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 478.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 921، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 478.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست