اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 398
ولأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطي مناف - لمقتضى الوصية، والرواية غير دالة على المطلوب، لأنها محمولة على ما إذا أوصى الموصي بذلك، ولهذا قال - عليه السلام -: (إن كان له قبله حق) وهو أولى من جعل الحق حق الإيمان. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح [1]. وتبعه ابن البراج [2]. والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان - إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فاقتصصت عليه قصتي، فقال - عليه السلام -: أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان [3]. وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل. أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي [4]. وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 142 - 143. [2] المهذب: ج 2 ص 118. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 919، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 478. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 921، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 478.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 398