responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 397
قولان: المروي [أن] له أن يوصي إلى غيره، وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصي، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية. دليلنا على القولين: روايات أصحابنا [1].
وبجواز الإيصاء قال ابن الجنيد، وابن البراج [2].
وقد روى ابن بابويه في كتابه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي - عليهما السلام - رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب - عليه السلام -: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى [3].
والظاهر أن مراده ب‌ (الحق) هنا حق الإيمان.
وقال المفيد - رحمه الله -: ليس للوصي أن يوصي إلى غيره، إلا أن يشترط ذلك الموصي، فإن لم يشترط ذلك لم يكن له الإيصاء في الوصية، فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها، وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم، وإذا عدم السلطان العادل في ما ذكرناه من ذلك كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والفضل أن يتولوا ما يتولاه السلطان، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه [4]. وتبعه أبو الصلاح [5]، وابن إدريس [6]، وهو المعتمد.
لنا: الأصل سقوط ولايته بعد موته، وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال.


[1] الخلاف: ج 4 ص 162 - 163 المسألة 43.
[2] المهذب: ج 2 ص 117.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 226 ح 5535، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 460.
[4] المقنعة: ص 675 - 676.
[5] الكافي في الفقه ص 366.
[6] السرائر: ج 3 ص 191.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست