responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 396
لا يحصل ما يقوله، فلهذا يقع في التناقض كثيرا.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط الوصية إلى المدبر والمكاتب والذي تحرر نصفه [1].
وجوز المفيد [2]، وسلار [3] الوصية إلى المدبر والمكاتب.
وابن حمزة [4]، وابن إدريس [5] وافقا الشيخ في المنع، وهو الوجه، لأنهما داخلان تحت الرق ومندرجان تحت ولاية المولى كالقن، فمنع من الوصية إليهما كالقن.
مسألة: إذا جعل الموصي للوصي أن يوصي جاز له ذلك، وإن أطلق وصيته ولم ينص على الإيصاء فهل للموصي أن يوصي فيما أوصى إليه؟ قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: نعم، قال: وقال بعض أصحابنا: إنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه، فإذا مات كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك، فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد - صلى الله عليه وآله - العدول، وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه، فإن لم يتمكنوا فليس عليهم شئ، ولست أعرف بهذا حديثا مرويا [6].
وقال في الخلاف: إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية ولم يقل: إذا مت أنت وصي فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، لأصحابنا فيه


[1] المبسوط: ج 4 ص 51.
[2] المقنعة: ص 668.
[3] المراسم: ص 202.
[4] الوسيلة: ص 375.
[5] السرائر: ج 3 ص 189.
[6] النهاية ونكتها: ج 3 ص 141 - 142.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست