responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 395
والأقرب عدم الاشتراط، لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة، نعم أنه مستحب.
مسألة: لو تغيرت حالة الوصي بفسق أخرجت الوصية من يده، قاله الشيخ في المبسوط، لأن الفاسق لا يكون أمينا [1].
وقال ابن إدريس: وهذا الكتاب معظمه فروع الخالفين، وكلام الشافعي وتخريجاته، ولم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية ولا تصنيفا، والأصل صحة الوصية إليه والاعتماد عليه، مع قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) وعزله عن الوصية وإخراجه منها تبديل وتغيير بلا خلاف [2].
مع أنه قال في كتاب الوصايا: فإن مات أو فسق أقام مقامه من يراه [3].
والمعتمد الأول.
لنا: إن الظاهر من حال الموصي حيث أسند وصيته إلى العدل أنه إنما أسند إليه لعدالته والوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حد العدالة خرج عن الاستئمان، إذ الظاهر أنه لو كان حيا لاستبدل به، والنهي عن التبديل ليس عاما لوجوبه إذا خالف المشروع، ونسبة قول الشيخ إلى كلام الشافعي جهل منه وقلة تأمل، فإن كلام الشيح أصل في نفسه، سواء اتفق موافقته للغير أو مخالفته.
مع أنه قال: إذا تشاح الوصيان استبدل بهما الحاكم، لأنهما فسقا [4].
وقد قدمنا أن بالفسق تخرج الوصية من يده، فإذا كان هذا قول من يخالفه من غير دليل فكيف صار إليه وعول عليه، لكن هذا الرجل كثير الاضطراب


[1] المبسوط: ج 4 ص 52.
[2] السرائر: ج 3 ص 190.
[3] السرائر: ج 3 ص 185.
[4] السرائر: ج 3 ص 191.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست