responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 392
والمفيد شرط ذلك أيضا، لكن منع من الهبة [1].
وسلار كالشيخين في الشرائط، إلا أنه منع من هبته ووقفه [2].
وكلام أبي الصلاح مشكل، لأنه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا، ووصية من نقص عنها في المعروف [3].
وأما ابن الجنيد فكلامه أشكل، لأنه ساوى بين البالغ وبين ابن ثمان سنين في الذكر وسبع سنين في الأنثى.
والصدوق روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [4].
وروي عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز [5].
وروي في الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [6].
وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله - عليه


[1] المقنعة: ص 668.
[2] المراسم: ص 203.
[3] الكافي في الفقه: ص 364.
[4] من لا يحضره الفقه: ج 4 ص 196 ح 5450، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 429.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5451، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4
ج 13 ص 429.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5452، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 428.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست