responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 393
السلام - يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء [1]. مع أنه ذكر أنه يثبت في كتابه مذهبه.
وقد روى الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته [2]. وروى أحاديث كثيرة تدل على ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت متظاهرة والأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه.
مسألة: المشهور عند علمائنا كافة إن الوصية تمضي من ثلث المال وتبطل في الزائد إلا مع الإجازة.
وقال علي بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.
واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له [3].
والرواية ضعيفة السند والدلالة، والمطلوب مستبعد، والأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية، مع أن الشيخ حملها على من لا وارث له أو على ما إذا أجاز الورثة [4]، ومع ذلك فهي قاصرة عن إفادة المطلوب، فإنا نقول


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5453، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 428.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 182 ح 732، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 428.
[3] الإستبصار: ج 4 ص 121 ح 459، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 ج 13
ص 382.
[4] الإستبصار: ج 4 ص 121 ذيل الحديث 459.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست