responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 371
الزيادة، ودلالة المفهوم ضعيفة على ما عرفت في أصول الفقه [1]، مع أن هذه الرواية ضعيفة السند وليست دالة على المطلوب، فإنه لا يلزم من نفي الاستسعاء بطلان الوصية.
مسألة: قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة: إذا كان على الإنسان دين ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين فإن كان أكثر من قيمة العبد أو العبيد بطل العتق وبيع العبد وتحاص الغرماء بثمنهم، وكذا إن استوت القيمة والدين، فإن كانت قيمة العبد أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبد وبطل العتق، وإن كانت قيمة العبد ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم وللورثة الثلث وعتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه - وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد - عليهم السلام - [2].
وقال في النهاية: إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية [3]. وكذا قال ابن البراج [4].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنه لا وصية قبل قضاء الدين، بل الدين مقدم على الوصية، والتدبير عندنا وصية، فلا تمضي الوصية إلا بعد قضاء الدين، فإن عمل عامل بهذه الرواية يلزمه أن يستسعي العبد، سواء


[1] مبادئ الأصول إلى علم الأصول: ص 152، وفيه: " والمفهوم ليس بحجة ".
[2] المقنعة: ص 676.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 149 - 150.
[4] المهذب: ج 2 ص 108.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست