responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 370
الفاضل، وإن ساواه عتق ولا شئ له ولا عليه. وإن كانت الوصية بعين بطلت ولا شئ له ولا يعتق منه شئ.
لنا: على الحكم الأول: أن الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها، لأنه من جملة الثلث الشائع، والوصية له بنفسه تصح، والفاضل استحقه بالوصية، لأنه يصير حرا فيملك الوصية، فيصير كأنه قال: أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه.
وما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما [بلغ] ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة [1].
وعلى الثاني: أنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها، لأنه يكون تبديلا للوصية.
ولأن العبد لا يملك فلا تصح له الوصية، ولا يمكن أن يحرر من قيمة العين - لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه - ولا مجانا، إذ لا سبب لعتقه.
ولأنه إضرار بالوارث وزيادة على الوصية، وعليه يحمل قول أحدهما - عليهما السلام -: (لا وصية لمملوك) [2] فإنه أعم من الوصية لمملوك الغير.
والشيخ - رحمه الله - كأنه عول على مفهوم الرواية الأولى، فإنه إذا أمرنا بالاستسعاء عند نقص الثلث عن القيمة بقدر ربع القيمة لزم عدمه مع


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 194 ح 782، وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 467.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 216 ح 852، وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 467.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست