responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 338
وقال - عليه السلام -: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " [1].
وتحمل الأحاديث على حصول القبول أو لا، لأنه عقد فلا بد فيه من القبول.
وقد نبه الشيخ في المبسوط [2] وفي مسائل الخلاف [3] عليه فقال: إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي حيا، فإن مات فليس له ردها. واستدل بإجماع الفرقة، وبأن الوصية قد لزمته بالقبول.
مسألة: لا بد في الوصية من قبول الموصي له، فلو أوصى له بشئ ورده بعد الموت قبل القبول بطلت الوصية، وهل يشترط وقوع القبول بعد الموت؟ نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ذلك، بخلاف الوكالة، لأنها عقد منجز في الحال فجاز القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكه في تلك الحال فتأخر القبول إليها [4].
وأظنه قصد بذلك السيد ابن زهرة [5]، لأنه نقل كلامه.
قال ابن إدريس: ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده وعلى كل حال، لأنه لا مانع منه [6].
والوجه عندي الأول، لأنه وجب له بعد موته، فقبله ليسر محلا للقبول، فأشبه قبل الوصية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشئ فإنه ينتقل إلى ملك


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 70.
[2] المبسوط: ج 4 ص 63.
[3] الخلاف: ج 4 ص 148 المسألة 21.
[4] السرائر: ج 3 ص 184.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 542 س 18.
[6] السرائر: ج 3 ص 184.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست