responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 337
الفصل الخامس في الوصايا مسألة: أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية إذا لم يعلم الوصي بها حتى يموت الموصي أو يعلم ويرد، ولما يعلم الموصي بالرد، لروايات كثيرة.
منها: رواية منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [1].
وعن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل [2].
والوجه عندي المصير إلى ذلك إن كان قد قبل الوصية أو لا، وإن لم يكن قبل ولا علم جاز له الرجوع، للأصل ولإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [3]


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 206 ح 816، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 398.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 205 ح 814، ووسائل الشيعة: ب 22 أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 398.
[3] الحج: 78.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست