responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 322
غير ممضي، بل هي لإخراج ملاكها أيديهم عنها خارجة عن ملكهم، ولأئمة المسلمين أن يصرفوا غلاتها وثمرها إلى ما يصرفون إليه سهم الله في الغنائم.
والمعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة لله صح الوقف كالبيع والكنائس وإن كانت بيوت عبادة لغير الله تعالى - كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب - فإن الوقف باطل، وحكمه حكم الأرض المغنومة إذا فتحها المسلمون، لأنه أمرنا بإقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضع تعبداتهم فصح وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت النيران والأصنام، لأنها ليست مواضع عبادة لله تعالى.
مسألة: قد بينا أن الإقباض شرط في الوقف، فإن لم يصادف قبضا بطل.
وقال ابن الجنيد: وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقفه عليه أو إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف، ولم يكن له الرجوع فيه.
وهذا يعطي أن الإشهاد يقوم مقام الإقباض، فإن قصد بذلك الحكم بالوقف ظاهرا فهو مسلم، وإن قصد به نفس الأمر فهو ممنوع.
وقال أبو الصلاح: وإذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت [الصدقة] على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، وإن كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا [1].
وفيه نظر، فإنا قد بينا أن القبض شرط، فإذا مات قبل حصوله بطل الوقف والصدقة، ويحتمل ما قاله، لأن عدم رجوعه يدل على الإيصاء. وأما


[1] الكافي في الفقه: ص 325.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست