responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 321
أصناف متداخلة لكان قويا، لأن سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترك الجميع فيه [1].
وقال في الخلاف: إذا وقف وقفا وشرط أن تصرف منفعته في سبيل الله جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان وبعضه في الحج والعمرة، لأنهما من سبيل الله [2].
وقال ابن حمزة: وسبيل الله المجاهدون [3].
والوجه عندي أنه لا فرق بين أن يذكر سبيل الله وحده وبين أن يقرنه مع سبيل الثواب وسبيل الخير في أنه تصرف إلى كل ما يتقرب به إلى الله تعالى كبناء المساجد والقناطر ومساعدة الفقراء والمساكين، وبالجملة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه [4].
وقال ابن البراج: فإن وقف المسلم شيئا على البيع والكنائس أو شئ من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا، فإن وقفه الكافر على ذلك كان ماضيا صحيحا [5].
وقال ابن الجنيد: فأما ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون فيها بالعبادة لغير الله عز وجل - كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب ونحوهما - في أي أرض كانت فملك المسلمون الحكم فيها فإن ذلك


[1] المبسوط: ج 3 ص 294.
[2] الخلاف: ج 3 ص 545 المسألة 12.
[3] الوسيلة: ص 371.
[4] المقنعة: ص 654.
[5] المهذب: ج 2 ص 92.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست