responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 277
ولأن ذلك إسقاط حق، فلا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والعفو عن الدية.
احتج الشيخ باشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين، ولو لم يعتبر قبوله أجبر على قبول المنة.
والجواب: الفرق ثابت بين هبة العين وبين هبة الدين، فإن الأول تمليك والثاني إسقاط، فاعتبر القبول في الأول دون الثاني.
مسألة: لو وهب الدين على غير من هو عليه قال الشيخ [1]، وابن إدريس [2]. إنه جائز، وهو الوجه، لأنه يصح بيعه والمعاوضة عليه كالعين فصحت هبته، نعم يشترط في اللزوم إلى القبض.
وقيل: لا يصح [3]، لأنها مشروطة بالقبض ولا دلالة فيه، سواء قلنا: القبض شرط الصحة أو اللزوم.
والشيخ - رحمه الله - في المبسوط منع من وقف الدين، لأن من شرط لزومه القبض، والدين لا يمكن تسليمه ولا يمكن فيه القبض [4].
مسألة: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية، وعدم التحرم.
وقال ابن الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه وكذلك لأهل الدين يتساوى قراباتهم منه، إلا أن يكون الخصوص بذلك مكافئا على صنع سلف منه أو في ذمة [5] ما يوجب تفضيله بالعطية، كما يوجب ولايته للوصية.


[1] المبسوط: ج 3 ص 314.
[2] السرائر: ج 3 ص 176.
[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 229.
[4] المبسوط: ج 3 ص 287.
[5] ز: رتبة.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست