responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 278
فإن قصد بذلك التحريم فهو ممنوع، للأصل، ولقوله - عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) ولقول الصادق - عليه السلام - لما سأله سماعة عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح [1].
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا [2].
وإن قصد الكراهة فهو مسلم لما فيه من إثارة التشاجر والتباغض، كما في قصة يوسف - عليه السلام -.
إذا عرفت هذا فإن الكراهة إنما تثبت مع المرض والإعسار، لاقتضاء الحديثين ذلك، أما مع عدم أحدهما فلا بأس.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو مات المتهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه الثواب المطلق كان للواهب في مال الميت ما يزيد على قيمتها بأقل قليل، وإن شرط ثوابا معينا كان له ما عينه.
ويقرب منه قول ابن حمزة: هو إنه إذا شرط ثوابا صح، فإن أثاب سقط رجوعه عنها، وإن لم يثبت وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب [3].
والوجه أن نقول: إذا شرط ثوابا مطلقا فخير الوارث بين دفع الهبة ودفع ما


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 642، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 11
ج 13 ص 384.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 644، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 12
ج 13 ص 384.
[3] الوسيلة: ص 378.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست