responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 258
أو لا أرمي شهرا كان باطلا، لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه فكان فاسدا، فإذا فسد الشرط فسد النضال [1]، وهو حسن.
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: إن نضلتني فلك عشرة وتعطيني قفيز حنطة كان فاسدا، لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا يعطي، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطي وهذا فاسد، ولأن كل واحد منهما قد سبق صاحبه ولا محلل بينهما وهذا فاسد [2].
والوجهان ضعيفان عندي، أما الأول: فلأن موضوع النضال أن يأخذ الناضل، وهذا قد يحصل مع المعاوضة ضربان، بأن يربح شيئا فيكون مال النضال هنا في الحقيقة الفاضل من المعاوضة لا المجعول كله، ولا شك في أنه لا يشترط في النضال قدرا معلوما من المال. وأما الثاني: فلأنا قد بينا أنه لا يشترط المحلل، وقد قوى هو ذلك أيضا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه قال قوم: يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي، وقال آخرون: يفسد النضال، والأول أقوى عندي، وإن كان الخرج أحدهما أو غيرهما قال قوم بهذا المخرج إن كان أحدهما، ومن يختاره إن كان غيرهما، وقال قوم: النضال باطل [3]. ولم يقو شيئا في هذا التقدير.
وقال ابن الجنيد: ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، ولا أن يبتدئ به من شاء إلا أن يشترط ذلك، فإن لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم فأيهم بدر اسمه كان المبتدئ بالرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادئ.


[1] المبسوط: ج 6 ص 301.
[2] المبسوط: ج 6 ص 301.
[3] المبسوط: ج 6 ص 352.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست