اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 257
أو الهادي عند الأكثر، وقال: شاذ الاعتبار بالأذن، فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله - عليه السلام -: " بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه " والأول أقوى لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق، وإن كانت أذن الآخر أسبق. والخبر ورد على سبيل المبالغة، واختار ابن إدريس [1] قول الشيخ أيضا. وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض، فأيما خرج من الخيل خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أداها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -. وقول الشيخ أقوى، لما ذكر من الاختلاف. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال: لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا، لأن الأصل صحته، وإن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل [2]. وقال في المبسوط: النضال باطل، وقال قوم: الشرط باطل والنضال صحيح، وهو قوي [3]. وقال بعض المتأخرين: يصح الشرط والنضال، ولا بأس به عندي. إذا ثبت هذا فإن قلنا: بصحتهما فلا بحث، وإن قلنا: بفساد الشرط فالأقوى فساد النضال. والشيخ أشار إلى أن فساد الشرط يقتضي فساد النضال في المبسوط، فقال: إذا قال: سبقتك عشرة على أنك إن سبقتني فلك العشرة ولا أرمي أبدا
[1] السرائر: ج 3 ص 148. [2] الخلاف: ج 3 ص 273 المسألة 10، طبعة اسماعيليان. [3] المبسوط: ج 6 ص 302.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 257