responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 257
أو الهادي عند الأكثر، وقال: شاذ الاعتبار بالأذن، فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله - عليه السلام -: " بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه " والأول أقوى لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق، وإن كانت أذن الآخر أسبق. والخبر ورد على سبيل المبالغة، واختار ابن إدريس [1] قول الشيخ أيضا.
وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض، فأيما خرج من الخيل خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أداها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -. وقول الشيخ أقوى، لما ذكر من الاختلاف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال: لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا، لأن الأصل صحته، وإن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل [2].
وقال في المبسوط: النضال باطل، وقال قوم: الشرط باطل والنضال صحيح، وهو قوي [3].
وقال بعض المتأخرين: يصح الشرط والنضال، ولا بأس به عندي.
إذا ثبت هذا فإن قلنا: بصحتهما فلا بحث، وإن قلنا: بفساد الشرط فالأقوى فساد النضال.
والشيخ أشار إلى أن فساد الشرط يقتضي فساد النضال في المبسوط، فقال: إذا قال: سبقتك عشرة على أنك إن سبقتني فلك العشرة ولا أرمي أبدا


[1] السرائر: ج 3 ص 148.
[2] الخلاف: ج 3 ص 273 المسألة 10، طبعة اسماعيليان.
[3] المبسوط: ج 6 ص 302.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست