اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 194
الفصل الثالث في المساقاة مسألة: المشهور إن المساقاة على شجر له ثمرة. وقال الشيخ في الخلاف: يجوز على البقل الذي يجز جزة بعد جزة، للأصل [1]. والأقرب المنع، لأنه معاملة على مجهول، فيصح في موضع الإجماع. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل [2]. ومنع ابن إدريس ذلك، وأوجبه على العامل، ونسب هذا القول إلى بعض المخالفين، وجعله غير واضح، لعدم الدليل عليه [3]. وهو خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقتد مخالفا؟! وقوله: " لا دليل عليه " خطأ، فإن الدليل قائم، وهو أصالة البراءة، ولأن العامل يجب عليه العمل لا غير، وهذا عين مال فلا يجب عليه. مسألة: إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة وجبت
[1] الخلاف: ج 3 ص 476 المسألة 3. [2] المبسوط: ج 3 ص 210. [3] السرائر: ج 2 ص 451.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 194