responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 194
الفصل الثالث في المساقاة مسألة: المشهور إن المساقاة على شجر له ثمرة.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز على البقل الذي يجز جزة بعد جزة، للأصل [1].
والأقرب المنع، لأنه معاملة على مجهول، فيصح في موضع الإجماع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل [2].
ومنع ابن إدريس ذلك، وأوجبه على العامل، ونسب هذا القول إلى بعض المخالفين، وجعله غير واضح، لعدم الدليل عليه [3]. وهو خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقتد مخالفا؟! وقوله: " لا دليل عليه " خطأ، فإن الدليل قائم، وهو أصالة البراءة، ولأن العامل يجب عليه العمل لا غير، وهذا عين مال فلا يجب عليه.
مسألة: إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة وجبت


[1] الخلاف: ج 3 ص 476 المسألة 3.
[2] المبسوط: ج 3 ص 210.
[3] السرائر: ج 2 ص 451.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست