responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 193
إدريس [1] وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا.
مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، قال الشيخ: يكره [2]، وقيل: بالمنع [3].
والأول أقوى عملا لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) [4].
مسألة: لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القدمة [5]. وليس بجيد.


[1] السرائر: ج 2 ص 446.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 273.
[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 150.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 30.
[5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست