اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 193
إدريس [1] وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا. مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، قال الشيخ: يكره [2]، وقيل: بالمنع [3]. والأول أقوى عملا لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) [4]. مسألة: لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القدمة [5]. وليس بجيد.
[1] السرائر: ج 2 ص 446. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 273. [3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 150. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30. [5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 193