responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 159
عليها رد ما أخذت مع قيامه فيها وبقائه، والأحاديث محمولة على التفريط والتعدي جمعا بين الأدلة، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط.
وإن كان نوع تفريط، لما رواه الكاهلي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت، قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن [1].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها ضامن لما عليها من المتاع [2]، وأطلق.
وقال ابن إدريس: إذا فرط في مراعاتهما وحفظهما، فأما إذا راعاهما بغير تفريط في المراعاة لهما فلا شئ عليه من الضمان [3].
والشيخ عول في ذلك على رواية الحسن بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن [4]. وقول ابن إدريس لا بأس به.
مسألة: إذا استأجر مرضعة فمات أحد الثلاثة قال الشيخ في المبسوط: تبطل الإجارة، سواء كان الذي مات هو المستأجر - الذي هو أبو المرتضع - أو المرأة أو الصبي [5].
وقال ابن إدريس: تبطل الإجارة على المذهبين، والقولين اللذين


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 219 ح 957، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 7 ج 13
ص 273.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 285.
[3] السرائر: ج 2 ص 471.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 222 ح 972، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 10 ج 13
ص 279.
[5] المبسوط: ج 3 ص 238.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست