responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 160
لأصحابنا معا، أما بموت الطفل والمرضعة فظاهر إذا كانت الإجارة معينة بنفسها، وأما الأب فلأنه المستأجر، ولا خلاف أن موت المستأجر يبطل الإجارة هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له [1].
وقد كنا أو لا بينا أن الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين وقواه هو فكيف ادعى أنه لا خلاف في أن موت المستأجر يبطلها؟! مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحت، وإن لم يأذن لم يصح، لأنه لا دليل على صحتها [2].
وفي الخلاف كذلك، ونقل عن الشافعي وجهين هذا أحدهما، والثاني الصحة، غير أنه يثبت للزوج الخيار في الفسخ، واستدل بما قاله في المبسوط، وبأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها فيخل ذلك بحقوق زوجها [3]. وتبعه ابن إدريس [4].
والوجه عندي الصحة واللزوم إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، وإن منع افتقر إلى الإجازة وكان موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله.
لنا: الأصل الصحة، وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [5]، وقول الشيخ: " لا دليل على الصحة " ضعيف، وقوله: " الزوج يملك منافعها " ممنوع، بل إنما يملك منافع الاستمتاع، فإذا لم يمنعه الرضاع لم يكن له عليها سبيل.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده، ويجوز بعد البينونة، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع وعوضا


[1] السرائر: ج 2 ص 471.
[2] المبسوط: ج 3 ص 239.
[3] الخلاف: ج 3 ص 498 المسألة 18.
[4] السرائر: ج 2 ص 471.
[5] المائدة: 1.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست