responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 157
كذلك، وأما ما تجنيه أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون المحصلون: إن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة، وهو الأظهر من المذهب والعمل عليه، لأنهم أمناء، سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا [1]. والوجه ما اختاره الشيخ.
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم الضمان، فإن أيديهم ليست عارية وهم أمناء، فلا يتعلق بهم ضمان إلا مع تعد أو تفريط، كالمستودع وغيره.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ قال: ليس يضمنان [2].
وعن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ [3].
وعن بكر بن حبيب، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته [4].
احتج المرتضى بإجماع الفرقة، ولأن من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد، ونحن نرجع


[1] السرائر: ج 2 ص 470.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 220 ح 964، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 14 ج 13
ص 274.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 221 ح 966، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 16 ج 13
ص 275.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 221 ح 967، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 17 ج 13
ص 275.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست