responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 156
ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ويضمنون ما تسلموه من المتاع، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بينة بذلك، والملاح والمكاري والحمال ضامنون للأمتعة، إلا أن تقوم لهم بينة: بأن الذي هلك منه هلك بغير تفريط منهم ولا تعد فيه [1].
وقال المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون المتاع الذي يسلم إليهم، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه، أو يقوم بينة بذلك وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك: أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة فيكون لكل، أحد أن يستأجره، ولا يختص به بعضهم دون بعض. ومعنى الأجير المنفرد: هو أن من استؤجر للعمل مدة معلومة فيختص المستأجر بمنفعة تلك المدة، ولا يصح لغيره استئجاره فيها [2].
وقال الشيخ في الخلاف [3] والمبسوط (،) والنهاية (): لا ضمان عليهم، إلا.
فيما يهلك مما أفسدوه أو يكون بشئ من جهتهم أو بتفريط منهم وما أشبه ذلك، فإن هلك من غير ذلك لم يكن عليهم شئ من ذلك. وبه قال أبو الصلاح [6]، وسلار [7].
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا، في تضمين الصناع والملاحين والمكارين فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة وعليهم البينة، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام والغرق والنهب


[1] المقنعة: ص 643.
[2] الإنتصار: ص 225، وفيه: " ضامنون للمتاع ".
[3] الخلاف: ج 3 ص 501 - 502 المسألة 25.
[4] المبسوط: ج 3 ص 242.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 285.
[6] الكافي في الفقه: ص 347.
[7] المراسم: ص 196.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست