responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 126
قال: وفي الناس من قال: لها المهر، لأنه حق لسيدها، فلا يسقط ببذلها، كما لو بذلت يدها للقطع [1].
وقال ابن إدريس: إذا كانت بكرا فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، وما نقص من قيمتها قبل افتضاضها يجمع بين الشيئين: بين المهر وبين ما نقص من القيمة من الأرش، وإن طاوعته فلا مهر، بل عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، ولا مهر، لأنها بغي [2].
وقد بينا أن الأقوى عندنا لزوم المهر، لأنه تصرف في مال الغير فلا يسقط برضى الجارية.
مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد والمهر معا [3].
وقال في الخلاف: لا مهر عليه [4].
والحق الأول، وبه قال ابن إدريس [5].
لنا: إنه إتلاف منفعة فكان عليه ضمانها، ولهذا لو دخل بها الزوج وجب عليه المهر، فالمكره أولى.
احتج الشيخ في الخلاف بأصالة براءة المذمة، فمن عتق عليه المهر فعليه الدلالة [6].
والجواب: قد بينا الدليل، فلا يصار إلى الأصل معه.


[1] المبسوط: ج 3 ص 66 - 67.
[2] السرائر: ج 2 ص 489.
[3] المبسوط: ج 3 ص 73.
[4] الخلاف: ج 3 ص 404 المسألة 16.
[5] السرائر: ج 2 ص 489.
[6] الخلاف: ج 3 ص 404 ذيل المسألة 16.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست