اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 126
قال: وفي الناس من قال: لها المهر، لأنه حق لسيدها، فلا يسقط ببذلها، كما لو بذلت يدها للقطع [1]. وقال ابن إدريس: إذا كانت بكرا فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، وما نقص من قيمتها قبل افتضاضها يجمع بين الشيئين: بين المهر وبين ما نقص من القيمة من الأرش، وإن طاوعته فلا مهر، بل عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، ولا مهر، لأنها بغي [2]. وقد بينا أن الأقوى عندنا لزوم المهر، لأنه تصرف في مال الغير فلا يسقط برضى الجارية. مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد والمهر معا [3]. وقال في الخلاف: لا مهر عليه [4]. والحق الأول، وبه قال ابن إدريس [5]. لنا: إنه إتلاف منفعة فكان عليه ضمانها، ولهذا لو دخل بها الزوج وجب عليه المهر، فالمكره أولى. احتج الشيخ في الخلاف بأصالة براءة المذمة، فمن عتق عليه المهر فعليه الدلالة [6]. والجواب: قد بينا الدليل، فلا يصار إلى الأصل معه.
[1] المبسوط: ج 3 ص 66 - 67. [2] السرائر: ج 2 ص 489. [3] المبسوط: ج 3 ص 73. [4] الخلاف: ج 3 ص 404 المسألة 16. [5] السرائر: ج 2 ص 489. [6] الخلاف: ج 3 ص 404 ذيل المسألة 16.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 126