responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 125
ذلك بالجاني، فلا يتعدى إلى الغاصب، لما فيه من مخالفة الأصل، فإن العبد مال.
مسألة: إذا غصب جارية فوطأها مع علمها بالتحريم ورضاها قال الشيخ: لا مهر لها [1]، وبه قال ابن إدريس [2].
يحتمل وجوبه، لأنه مال الغير، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.
احتج بأنه - عليه السلام - نهى عن مهر البغي [3].
والجواب: القول بالموجب، والمراد الحرة، إذ لا يسقط حق السيد برضى الجارية، وإن كانت مكرهة وجب لسيدها على الزاني إن كانت ثيبا مهر أمثالها، قاله الشيخ [4]، وابن إدريس [5].
وقال: ذهب بعض علمائنا إلى أن عليه نصف عشر قيمتها. قال: والأول وهو الصحيح، لأن ذلك ورد فيمن اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا وأراد ردها على بائعها فإنه يرد نصف عشر قيمتها، فلا يقاس عليه غير ذلك [6].
وإن كانت بكرا مع جهلها قال في المبسوط: عليه أرش البكارة، وقيل: إنه عشر قيمتها. قال: ورواه أصحابنا. قال: وكذا الحكم لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة، فإذا جمع بينهما وجبا معا عليه، وإن كانت عالمة بالتحريم فعليه أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، وأما المهر فإن كانت مكرهة فلها المهر، وإن طاوعته فلا مهر لها.


[1] المبسوط: ج 3 ص 68.
[2] السرائر: ج 2 ص 488 - 489.
[3] سنن البيهقي: ج 6 ص 6.
[4] المبسوط: ج 3 ص 68.
[5] السرائر: ج 2 ص 489.
[6] السرائر: ج 2 ص 489.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست