responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 107
وقال ابن الجنيد: لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر، فإن قامت البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية، إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من أمة.
وقول الشيخ في الخلاف هو المشهور، نعم يفرق بينه وبين الذمي لو ألحقناه بالقرعة.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: الذمي إذا ادعى النسب ألحق به، وهل يحكم بإسلام هذا الصبي - يعني الملقوط -؟ من الناس من قال: اجعله مسلما، ومنهم من قال: إن كان معه بينة فإنه يحكم بكفره، لأن البينة أثبتت فراشه، والمولود على فراش الكافر يكون كافرا، وإن لم يكن معه بينة حكم بإسلامه، لأنه وجد في دار الإسلام تابعا للدار. وقال: هذا هو الأقوى والأولى، لأنه أقر بما له وعليه، ولا يقبل فيما له وهو الإسلام، ويقبل فيما عليه وهو النسب [1].
وفي الخلاف: يجوز ذلك إذا ادعى ذمي لقيطا وقال: هذا ولدي قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله الحق به وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه الحق أيضا به [2].
فقال ابن الجنيد: ولو ادعاه إنسان الحق نسبه به وإن كان ذميا وكان دينه الإسلام إلى أن تقوم البينة العادلة بأبوة الكافر له.
والأقوال متفقة، إلا أن في قول الشيخ في الخلاف احتمالا، لأنه نقل للشافعي قولين: إذا أقام أحدهما البينة يقبل في النسب ولا يحكم بكفره، والثاني: يحكم بكفره وإن لم تقم البينة الحق النسب وهل يحكم بكفره؟ على قولين، ثم قال: دليلنا: قوله تعالى: " وألحقنا بهم ذريتهم " وإذا ثبت نسبه


[1] المبسوط: ج 3 ص 379.
[2] الخلاف: ج 3 ص 596 المسألة 24.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست