responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 106
إطلاقه، وكذا إطلاقه لبيت المال غير واضح، وإنما مقصوده هنا بيت مال الإمام دون بيت مال المسلمين، فإذا ورد لفظ بأنه للمسلمين أو لبيت المال فالمراد به بيت مال الإمام، وإنما أطلق القول بذلك لما فيه من التقية، لأن بعض المخالفين لا يوافق عليه. قال: هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الأول من مبسوطه، وهو الحق اليقين [1].
وقال ابن الجنيد: ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين تقدم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به فيكون له إذا كبر وأيسر أن يطالبه به، فإن شاء اللقيط أن يوالي غير الذي رباه رد عليه نفقته، وإن لم يفعل كان له. ولاؤه وميراثه.
ووجه الجمع بين القولين: إن المنفق لم يتبرع بالنفقة فكان له المطالبة بها، فإذا منعه ومات كان له أخذ قدر النفقة من التركة، لأنه دين في ذمته. ويحمل الولاء والميراث على ذلك، وقصور التركة عن النفقة لا زيادتها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء لا مزية لأحدهم على الآخر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم من الكافر. دليلنا: عموم الأخبار فيمن ادعى النسب، ولم يخصوا كافرا من مسلم ولا عبدا من حر [2].
وقال في المبسوط: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء لا مزية لأحدهم على صاحبه، وقال قوم: الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وهذا أقوى [3].


[1] السرائر: ج 2 ص 108.
[2] الخلاف: ج 3 ص 596 المسألة 25.
[3] المبسوط: ج 3 ص 350.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست