responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 70
يلزم البيع.
آخر [1]: لم يفرق الشيخان [2] وأتباعهما من الحيوان وغيره في التربص ثلاثة أيام.
وقال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى وإلا فلا بيع له، وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول فإن جاء ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له، وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له [3].
وقال أبو الصلاح: الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام. وفي الأمة مدة استبرائها [4].
لنا: الأصل عدم الخيار، وقدرناه بالثلاثة للإجماع عليه ولدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على الأصل.
احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له [5].
والجواب: المنع من صحة السند.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له.
وفي المبسوط: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال


[1] أي التذنيب الآخر.
[2] المقنعة: ص 592، النهاية ونكتها: ج 2 ص 137.
[3] لم نعثر عليه في المقنع، ونقل مقطع منه في لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767.
[4] الكافي في الفقه: ص 353.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الخيار ح 6
ج 12 ص 357.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست