responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 66
مسألة: خيار الشرط لا بد أن يكون مضبوطا، فإن شرطا خيارا وأطلقا بطل العقد، وهو اختيار الشيخ [1]، والسيد المرتضى [2].
وقال في الخلاف: إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك [3]، وهو مذهب شيخنا المفيد [4]، والسيد المرتضى في الإنتصار [5]، وابن البراج [6]، وأبي الصلاح [7].
لنا: إنه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع.
ولأن هذا الشرط غرر، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع الغرر [8]، فيكون شرط ما يوجبه باطلا.
ولما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل فلا يجوز [9].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله


[1] المبسوط: ج 2 ص 83.
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[3] الخلاف: ج 3 ص 20 المسألة 25.
[4] المقنعة: ص 592.
[5] الإنتصار: ص 210 - 211.
[6] المهذب: ج 1 ص 353.
[7] الكافي في الفقه: ص 353.
[8] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 302.
[9] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 22 ح 93، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 353.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست