اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 66
مسألة: خيار الشرط لا بد أن يكون مضبوطا، فإن شرطا خيارا وأطلقا بطل العقد، وهو اختيار الشيخ [1]، والسيد المرتضى [2]. وقال في الخلاف: إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك [3]، وهو مذهب شيخنا المفيد [4]، والسيد المرتضى في الإنتصار [5]، وابن البراج [6]، وأبي الصلاح [7]. لنا: إنه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع. ولأن هذا الشرط غرر، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع الغرر [8]، فيكون شرط ما يوجبه باطلا. ولما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل فلا يجوز [9]. وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله
[1] المبسوط: ج 2 ص 83. [2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [3] الخلاف: ج 3 ص 20 المسألة 25. [4] المقنعة: ص 592. [5] الإنتصار: ص 210 - 211. [6] المهذب: ج 1 ص 353. [7] الكافي في الفقه: ص 353. [8] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 302. [9] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 22 ح 93، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 353.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 66