responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 468
مسألة: منع الشيخ من ضمان العبد [1]، وكذا ابن الجنيد.
والوجه عندي الصحة، ويتبع العبد بعد العتق، لأنه كالدين.
احتج الشيخ بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). والضمان شئ فوجب أن لا يصح، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك لا نفس القدرة عليه [2].
والجواب: المراد بالشئ المال، لقوله في مقابلته: (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) [3].
مسألة: قال الطبرسي: لا يصح ضمان من لم يعقل من الصبي والمجنون والمغمى عليه، وكذلك لا يصح الضمان عنهم.
والحكم الأول حق دون الثاني، لأن الضمان يصح عن الميت، فعن هؤلاء أولى.
مسألة: يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا.
قال في المبسوط: وقيل: إنه يتعلق بكسبه، وقيل: إنه يتعلق بذمته هذا إذا أطلق، وإن عينه في ذمته أو في كسبه أو في مال غيرهما من أمواله تعين فيه ووجب قضاؤه، هذا إذا كان غير مأذون له في التجارة، وكذا إن كان مأذونا له فيها غير أن الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هنا في المال الذي في يده، لأنه من كسبه [4].
ولم يختر الشيخ قولا من القولين في الأول.
وقال ابن الجنيد: فإن أذن السيد أدى المال، فإن كان معدما بيع العبد


[1] الخلاف: ج 3 ص 321 المسألة 15.
[2] الخلاف: ج 3 ص 321 ذيل المسألة 15.
[3] النحل: 75.
[4] المبسوط: ج 2 ص 335 - 336


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست