responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 467
بضمانه أولا، لانتقال المال بالضمان، ورضى المالك إلى ذمته فلا يصادف الضمان الثاني ذمة مشغولة فيبطل، وإن وقع الرضا دفعة احتمل بطلان الضمان، لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة إلى ذمم متعددة، والصحة فيطالب كل واحد بقسطه لا بالجميع، والأقوى الأول.
وقد قال ابن الجنيد هنا: ولو كفل جماعة بمال الرجل على رجل ولم يفصلوا قدر ما كفل به كل واحد من المال كان كل واحد منهم كفيلا بحقه على قدر عددهم.
مسألة: قال في الخلاف: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له [1].
وأطلق في المبسوط، لقوله تعالى: (وأنا به زعيم) وعموم قوله - عليه السلام -: (الزعيم غارم) ولأنه وإن لم يكن لازما لكن يؤول إلى اللزوم [2].
وعندي فيه نظر، فإن الجعالة عقد جائز قبل الشروع في الفعل، فلا يكون لازما، إلا أن الحاجة ماسة إليه فجاز ضمانه، كقوله: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب، مثل: أنا ضامن لما تقرضه في درهم إلى عشرة، لأنه غير واجب [3].
وقال ابن الجنيد: وإذا قال رجل لآخر: بايع فلانا فما يجب لك عليه من درهم إلى مبلغ تحده له فهو علي دونه دخل في ضمان الأمر ما يبايع به ذلك الرجل الآخر من أكثر المبلغ إلى ما دونه.
والأجود الأول، لعدم ثبوت الحق، فلا يتحقق الانتقال.


[1] الخلاف: ج 3 ص 316 المسألة 7.
[2] المبسوط: ج 2 ص 325.
[3] المبسوط: ج 2 ص 335.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست