responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 341
إليه، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت الشفعة والبيع معا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] والمبسوط [3]: حق الشفعة على الفور، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته.
وبه قال ابن البراج [4]، وابن حمزة [5]، والطبرسي [6]، وأبي - رحمه الله -.
وقال السيد المرتضى: إنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط [7]. وبه قال ابن الجنيد، وعلي بن بابويه، وابن إدريس [8]، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنه قال: فإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة [9].
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم الشفعة، وعدم التسلط على ملك المشتري بعد ثبوته وثبوت ولاية المشتري على ملكه.
ولأنه حق بني على الضيق، لعدم ثبوتها في جميع الأشياء، بل في بعضها لا على أي وجه انتقل ذلك البعض، بل على جهة خاصة، ومبطلاتها أمور كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في طلبها، لما فيه من التوسعة العظيمة.
ولأن ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري، لأنه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه فيؤدي إلى تعطيل ملكه، وذلك ضرر عظيم فيكون منفيا.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 230 - 231.
[2] الخلاف: ج 3 ص 430 المسألة 4.
[3] المبسوط: ج 3 ص 108.
[4] المهذب: ج 1 ص 458 - 459.
[5] الوسيلة: ص 258.
[6] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[7] الإنتصار: ص 219.
[8] السرائر: ج 2 ص 388.
[9] الكافي في الفقه: ص 361.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست