responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 340
في نظر الشرع، فإما أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع، فإثباته عن البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح.
والجواب: لا يجوز التعليل بها، لعدم انضباطها، فلا بد من ضابط، ولما رأينا صور ثبوت الشفعة موجودة فيها مطلق البيع جعلناه ضابطا للمناسبة والاقتران، على أن القياس عندنا باطل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]: إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع، وإن كان للمشتري وجبت الشفعة للشفيع، لأن الملك يثبت للمشتري بنفس العقد، وله المطالبة بعد انقضاء الخيار. وتبعه ابن البراج [3].
وقال ابن الجنيد: والبيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة، وإن كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلا بعد تمامه، أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين المعينة على خيار، وهو يناسب ما قاله الشيخ.
وقال ابن إدريس: الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، والملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد لا بمضي الخيار وانقضاء الشرط [4]، وهو الأقوى عندي، لأن البيع قد حصل والشفعة تابعة له.
لا يقال: إن ذلك يقتضي إسقاط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع الثابت بعد تحققه.
لأنا نقول: إن حق البائع باق، فإن فسخ بطل البيع والشفعة وعاد الملك


[1] الخلاف: ج 3 ص 445 المسألة 21.
[2] المبسوط: ج 3 ص 123.
[3] المهذب: ج 1 ص 455.
[4] السرائر: ج 2 ص 386.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست