اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 339
وإنما يتحقق ذلك في المثلى، إذ قد بينا أن المراد بالمثل النوعي لا الشخصي. والشيخ احتج على هذا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبأن إيجاب الشفعة في ذلك يحتاج إلى دليل [1]. احتج الآخرون بعموم ثبوت الشفعة. والجواب: العموم معارض، وقد يخص بالأدلة، ويكون الاعتبار بالخاص. مسألة: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة - بعوض وغيره - والإصداق بطلت الشفعة. وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط يعوضه إياه أو غير عوض كان، للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة. لنا: الأصل عدم الشفعة. وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها [2]. احتج ابن الجنيد بأن الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة توجيه البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات، فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك
[1] الخلاف: ج 3 ص 432 - 433 المسألة 7. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 167 ح 742، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة: ح 1 ج 17 ص 325.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 339