responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 339
وإنما يتحقق ذلك في المثلى، إذ قد بينا أن المراد بالمثل النوعي لا الشخصي.
والشيخ احتج على هذا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبأن إيجاب الشفعة في ذلك يحتاج إلى دليل [1].
احتج الآخرون بعموم ثبوت الشفعة.
والجواب: العموم معارض، وقد يخص بالأدلة، ويكون الاعتبار بالخاص.
مسألة: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة - بعوض وغيره - والإصداق بطلت الشفعة.
وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط يعوضه إياه أو غير عوض كان، للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة.
لنا: الأصل عدم الشفعة.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها [2].
احتج ابن الجنيد بأن الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة توجيه البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات، فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك


[1] الخلاف: ج 3 ص 432 - 433 المسألة 7.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 167 ح 742، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة: ح 1 ج 17
ص 325.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست