responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 338
يكن للشفيع شفعة، إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا قيمتها.
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم الشفعة، وتسليط المشتري على ما انتقل إليه، وعدم تسليط الشفيع عليه، فيثبت خلافه في الموضع المجمع عليه، فيبقى الباقي على الأصل.
ولأنه يستلزم معاوضة غير مرضي بها فيبطل، وذلك لأن المشتري إنما رضي ببذل سلعته في مقابلة الشقص، فإذا لم يسلم له وجب أن يسلم له عينه، ولما كان التساوي في الشخص غير مراد ولا معتبر في نظر الشرع، لتساوي أشخاص النوع الواحد في جميع المصالح، والأمور المطلوبة من أي شخص كان لم يعتد، باختلاف أشخاص المال فأوجبنا الشفعة وسلمنا إلى المشتري ما يساوي ماله، أما مع الاختلاف نوعا فإن الأغراض تختلف والمصالح تتفاوت فجاز أن يرغب المشتري إلى سلعته، ولا يسمح ببذلها إلا في عين مخصوصة، فلو أوجبنا الشفعة وجب عينه ولم يسلم له ما طلبه، وذلك مناف للحكمة، بخلاف المجمع عليه، لعود ما يساوي ما له في جميع الأمور المطلوبة للعقلاء، وإنما قلنا ببطلان هذه المعاوضة، لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [1].
وما رواه علي بن رئاب، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة [2].
وفي الحسن عن هارون بن حمزة الغنوي، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - فهو أحق بها من غيره بالثمن [3].


[1] النساء: 29.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 167 ح 740، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 324.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 728، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست