responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 170
والظاهر أن مراد المفيد وشيخنا علي بن بابويه ذلك، إذ الظاهر أن البائع والمشتري إنما يتبايعان بالمساوي، وإنه لا يقع التغابن، فلهذا أوجبنا التفاوت بين القيمتين.
وقال ابن إدريس: هذا مما يغلط فيه بعض الفقهاء، فيوجبون الأرش ما بين القيمتين، فليلحظ ما حررناه ويتأمل [1].
فكأنه فهم من كلام ابن بابويه والمفيد ذلك، وإن كان هو الظاهر من كلامهما، لكن مثل هذا لا يخفى عن مثل هؤلاء المشايخ. وبالجملة والذي أمر بالتأمل لما حرره أمر بالمعدوم الذي لم يحرر هو شيئا، فإن ذلك شئ ذكره الشيخ في المبسوط.
مسألة: المشهور أنه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها، فإن تبرأ منها أجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجميع، اختاره الشيخان [2]، وسلار [3]، وأبو الصلاح [4]، وابن حمزة [5]، وابن إدريس [6].
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنه لا يكفي التبري من العيوب إجمالا في إسقاط الرد [7]، وهو قول ابن الجنيد.
وقال ابن البراج في المهذب: كنا قد ذكرنا في كتابنا الكامل إنه إذا تبرأ البائع إلى المشتري من جميع العيوب لم يكن له الرد، وكان ذلك كافيا له ومغنيا


[1] السرائر: ج 2 ص 296.
[2] المقنعة: ص 598، النهاية ونكتها: ج 2 ص 155.
[3] المراسم: ص 175.
[4] الكافي في الفقه: ص 358.
[5] الوسيلة: ص 255.
[6] السرائر: ج 2 ص 296.
[7] السرائر: ج 2 ص 296 - 297.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست