responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169
الفصل الحادي عشر في العيوب مسألة: قال المفيد: لو ظهر المعيب تخير المشتري بين رده على البائع وارتجاع الثمن، وبين أرش العيب يقوم الشئ صحيحا ويقوم معيبا، ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين [1]. وكذا قال علي بن بابويه [2].
وقال الشيخ في النهاية: يكون بالخيار بين الرد أو يطالب بالأرش، بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا [3].
وقال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى أمة ثم ظهر بها عيب بعد الوطئ لم يكن له الرد، بل الأرش بأن تقوم صحيحة، فإذا قيل: ألف، قومت معيبة، فإذا قيل: تسعمائة علم نقص عشر القيمة فيرجع بعشر ثمنها، وإنما قلنا: يرجع بما نقص من القيمة دون الثمن، لأنه لو رجع بما نقص من القيمة أدى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا بأن يشتري ما يساوي ألفين بألف، فإذا وجد بها عيبا ينقص نصف القيمة وهو ألف، فلو رجع بما نقص من القيمة لرجع بألف فيحصل الثمن والمثمن [4].


[1] المقنعة: ص 596 - 597.
[2] لم نعثر على رسالته.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 155.
[4] المبسوط: ج 2 ص 127.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست