responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 158
التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده فقال: وكم يكون؟ فقالوا: في كل عشرة ألف ألفين فقال: إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفا [1]. وبما تقدم من الأحاديث الدالة على الكراهة ولما فيه من تطرق الجهالة.
والجواب عن الأول: إنه غير مانع من صورة النزاع والأحاديث الدالة على الكراهة لا تدل على التحريم، والجهالة ممنوعة إذا أخبر برأس المال أولا. نعم لو لم يخبر برأس المال أو لا بطل البيع ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة، والصحة، لإمكان العلم بأنه يستخرج بالحساب والأقوى البطلان، لاشتراط العلم بالثمن وقت العقد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب على حدة مع نفسه لم يجز أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه بذلك مرابحة إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك [2].
وقال ابن إدريس: ليس هذا بيع المرابحة، لأن موضوع بيع المرابحة في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشتراه وهذا ليس كذلك [3].
أقول: هذه المنازعة لفظية.
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز البيع مرابحة لما قبض، البائع ثمنه مع غيره على السلعة المشتراة صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة ولو عرفه ذلك، وإن لم يكن متفاضلا أيضا كان أحوط.
وقال في موضع آخر: لو اشترى معدودا ونحوه مما لا تفاضل فيه فأكل


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 234، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12
ص 385
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 154.
[3] السرائر: ج 2 ص 292.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست