اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 157
وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا [1]. وكذا قال في الخلاف [2] وبه قال ابن إدريس [3] وهو المعتمد. لنا: الأصل الجواز. وما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة [4]. وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. وقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة [5]. وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا [6]. احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قدم لأبي عبد الله - عليه السلام - متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له
[1] المبسوط: ج 2 ص 141. [2] الخلاف: ج 3 ص 134 المسألة 223. [3] السرائر: ج 2 ص 291. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 235، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 386. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 236، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12. ص 386. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 55 ح 237، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 385.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 157