responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157
وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا [1]. وكذا قال في الخلاف [2] وبه قال ابن إدريس [3] وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.
وما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة [4].
وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. وقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة [5].
وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا [6].
احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قدم لأبي عبد الله - عليه السلام - متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له


[1] المبسوط: ج 2 ص 141.
[2] الخلاف: ج 3 ص 134 المسألة 223.
[3] السرائر: ج 2 ص 291.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 235، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12
ص 386.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 236، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12.
ص 386.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 55 ح 237، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 385.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست