responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 65
ولا شئ عليه وتمت عمرته [1].
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره [2].
ولو كان الدم واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [3].
والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل، وهل يسقط الدم حينئذ؟ قولان: أحدهما: يسقط، وهو قول السيد المرتضى [4]، وابن إدريس [5].
وقال الشيخ - رحمه الله -: لا بد من الهدي [6]، وهو قول ابن الجنيد [7]، وهو الأقرب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 528، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 73.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 530، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 73.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ح 527، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 73.
[4] الإنتصار: ص 104 - 105.
[5] السرائر: ج 1 ص 640.
[6] المبسوط: ج 1 ص 334.
[7] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست