اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 65
ولا شئ عليه وتمت عمرته [1]. وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره [2]. ولو كان الدم واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [3]. والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. مسألة: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل، وهل يسقط الدم حينئذ؟ قولان: أحدهما: يسقط، وهو قول السيد المرتضى [4]، وابن إدريس [5]. وقال الشيخ - رحمه الله -: لا بد من الهدي [6]، وهو قول ابن الجنيد[7]، وهو الأقرب.
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 528، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 73. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 530، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 73. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ح 527، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 73. [4] الإنتصار: ص 104 - 105. [5] السرائر: ج 1 ص 640. [6] المبسوط: ج 1 ص 334. [7] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 65