responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 64
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على الرواية التي رواها أبو بصير الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس عليه أن يقصر، وليس له متعة [1].
وحملها الشيخ على المتعمد، لما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته [2].
وقول الشيخ عندي أرجح عملا بالرواية، وفي طريقها إسحاق بن عمار، وفيه قول، إلا أن الأقرب عندي ثقته، وقد ذكرت حاله في كتاب الرجال [3].
مسألة: لو أخل بالتقصير ناسيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام، وتمت عمرته إجماعا، وصح إحرامه، وهل يجب عليه دم؟ قال الشيخ [4] وعلي بن بابويه [5]: نعم، وهو قول ابن البراج [6]. وقال سلار: لا شئ عليه [7]، وهو قول ابن إدريس [8]، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة. وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وقد تقدمت.
وعن معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 529، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 5 ج 9 ص 73.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ح 528، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 73.
[3] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص 200.
[4] المبسوط: ج 1 ص 363.
[5] لم نعثر على رسالته.
[6] المهذب: ج 1 ص 242.
[7] المراسم: ص 124.
[8] السرائر: ج 1 ص 580.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست