responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 446
ينتقل إلى النصرانية وبالعكس قال ابن الجنيد [1]: يجوز إقراره عليه.
وللشيخ قولان: قال في الخلاف: يجوز ذلك [2].
وقال في المبسوط: ظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه، لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة، ولو قيل: إنه لا يقر عليه - لقوله تعالى: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه "، وقوله - عليه السلام -: " من بدل دينه فاقتلوه "، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل - كان قويا [3].
وادعى في الخلاف إجماع الفرقة على تسويغ الإقرار [4]. والأقرب ما قاله في الخلاف.
لنا: إن الشيخ نقل الإجماع وهو دليل، والنقل الظني حجة فيه.
ولأن ابتداء الكون على المذهب المنتقل إليه مقبول، فكذا عقيب كفره المساوي له في جميع الاعتبارات.
والجواب عن الآية: إنه مخصوص بالذمي بالأصالة، فإنه قد ابتغى غير الإسلام دينا، ونحمل الآية على المسلم إذا ابتغى غير دين الإسلام لم يقبل منه.
وكذا عن الحديث فإن الكافر لو بدل دينه إلى الإسلام لكان مقبولا منه ولم يجب قتله، بل كان مستحقا للتعظيم، فيحمل على ما إذا بدل دين الإسلام فإنه يبقى مرتدا يجب قتله.
تذنيب: قول الشيخ في المبسوط: من عدم الإقرار لو انتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه [5]، هل يقبل رجوعه إلى دينه الأول؟


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] الخلاف: ج 3 ص 241 المسألة 19، طبع اسماعيليان.
[3] المبسوط: ج 2 ص 57.
[4] الخلاف: ج 3 ص 241 المسألة 19. طبع اسماعيليان.
[5] تقدم آنفا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست