responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445
احتج الآخرون بأنه مالك فيجوز له التصرف في ملكه كيف شاء.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نصارى تغلب: وهم تنوخ وفهد، وتغلب: وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل، والظاهر يقتضي بأنه يجري عليهم أحكام أهل الكتاب، لأنهم نصارى، غير أن مناكحهم وذبائحهم لا تحل بلا خلاف، وينبغي أن يؤخذ منهم الجزية ولا يؤخذ منهم الزكاة [1]، ولا قبضها باسم الزكاة.
وقال ابن الجنيد [2]: لو وجد المسلمون قوة واجتمعوا على القيام بالحق في بني تغلب لم يقروا على النصرانية، لما روي من تركهم الشرط الذي شرط رسول الله - صلى الله عليه وآله - عليهم أن لا ينصروا أولادهم، لما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: لئن بعثت لنصارى بني تغلب لا قتلن المقاتلة ولا سبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بين النبي - صلى الله عليه وآله - وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم، فليست لهم ذمة، لأنهم قد ضيعوا أولادهم ونصروهم يريدوا أن يسلموا. والأقرب ما قاله ابن الجنيد.
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الجزية، قال: إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب.
ولأنهم انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعد النسخ فلا يكون مقبولا.
مسألة: لو انتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه غير دين الإسلام كاليهودي


[1] المبسوط: ج 2 ص 50.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 171 ح 331، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11
ص 97.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست