responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 442
لنا: إنهن شرطن ما يخالف المشروع وهو أخذ الجزية منهن فيبطل.
ولأن النساء مال فلا تؤخذ منها الجزية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله [1]، وكذا قال ابن إدريس [2]، وابن البراج [3]، وابن حمزة [4]، وأبو الصلاح [5].
وقال في الخلاف [6] والمبسوط [7]: المجنون إن كان جنونه مطبقا لا شئ عليه، وإن كان يجن في بعض الحول ويفيق في البعض حكم للأغلب ويسقط الأقل. والأقرب عندي السقوط.
لنا: ما رواه طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: جرت السنة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله [8]، وهو يصدق في حق المطبق وغيره، نعم لو أفاق حولا كاملا لوجبت.
مسألة: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا، وبه قال ابن الجنيد [9]، ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه.
والأقرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه عملا بالعموم الدال على


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 444.
[2] السرائر: ج 1 ص 473.
[3] المهذب: ج 1 ص 184.
[4] الوسيلة: ص 204 - 205.
[5] الكافي في الفقه: ص 249.
[6] الخلاف: ج 3 ص 238 المسألة 6، طبع اسماعيليان.
[7] المبسوط: ج 2 ص 41.
[8] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 159 ح 286، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11
ص 48.
[9] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست