responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 441
والظاهر من كلام ابن البراج [1]، وابن حمزة [2] إيجاب الجزية عليهم، لكن ابن حمزة أسقطها عن السفيه المفسد لدينه أو ماله. والأقرب الوجوب.
لنا: عموم الكتاب.
ولأنها وضعت للصغار والإهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.
احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق - عليه السلام - لما علل وضع الجزية عن النساء - إلى أن قال: - وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية [3].
والجواب: إن حفص بن غياث عامي فلا يعول على روايته، خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن.
مسألة: لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن وأن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الإسلام قال الشيخ: عقد لهن بشرط أن يجري أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا رده.
قال: وقد قيل: إنه يحتال عليهن حتى يفتحن فيسبين ولا يعقد لهن الأمان [4].
وقال بعض أصحابنا: ولو سألن إقرارهن ببذل الجزية صح، وقيل: لا يصح [5]، وهو الحق.


[1] المهذب: ج 1 ص 184.
[2] الوسيلة: ص 204 - 205.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 156 ح 277، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11
ص 47.
[4] المبسوط: ج 2 ص 40.
[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 328.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست