اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 377
النذر [1]. والحق خلافه. لنا: إنه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا. احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [2]. والجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر المطلق الشامل لحجة الإسلام وحجة النيابة لا مطلق الحج. مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثم عجز فليركب وليسق [3] بدنة كفارة لركوبه، قاله الشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5]. وقال المفيد: لا كفارة عليه ولا شئ، لقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [6]، وهو اختيار ابن إدريس [7]. والأقرب أن النذر إن كان معينا بسنة فعجز عن المشي ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة. لنا: على الأول: إنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع الدال على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط. لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1414. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ج 8 ص 49. [3] في متن المطبوع وق: وينحر. [4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 460 - 461. [5] المبسوط: ج 1 ص 303. [6] المقنعة: ص 441، وفيه: استدل بمضمون الآية حيث قال: ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج. [7] السرائر: ج 1 ص 518.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 377