responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 377
النذر [1]. والحق خلافه.
لنا: إنه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا.
احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [2].
والجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر المطلق الشامل لحجة الإسلام وحجة النيابة لا مطلق الحج.
مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثم عجز فليركب وليسق [3] بدنة كفارة لركوبه، قاله الشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5].
وقال المفيد: لا كفارة عليه ولا شئ، لقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [6]، وهو اختيار ابن إدريس [7].
والأقرب أن النذر إن كان معينا بسنة فعجز عن المشي ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة.
لنا: على الأول: إنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع الدال على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط.
لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1414.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه
ح 3 ج 8 ص 49.
[3] في متن المطبوع وق: وينحر.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 460 - 461.
[5] المبسوط: ج 1 ص 303.
[6] المقنعة: ص 441، وفيه: استدل بمضمون الآية حيث قال: ما جعل الله على خلقه في الدين من
حرج.
[7] السرائر: ج 1 ص 518.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست