responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 376
الإسلام عن النذر.
احتج الشيخ بما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت أن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [1].
والجواب: إنا نقول بموجب الرواية، ونحملها على ما إذا نذر حجة الإسلام.
الثاني: هل يجزئه عن النذر لو نواه؟ الأقرب التفصيل، وهو أن النذر إما أن يتعلق بوقت معين أو مطلق، فإن تعين وقته فإن حصلت الشرائط في ذلك الوقت فإن كان نذره بعد حصول الشرائط لم ينعقد، لأنه زمان يجب صرفه في حجة الإسلام، فلا يجوز صرفه في غيره، وإذا كان الفعل منهيا عنه كان فاسدا، وإن حصلت بعد النذر وجب أن يحج النذر، ولأن الزمان قد استحق لحج النذر، فلا يجوز صرفه في غيره. وبالحقيقة [2] لم تحصل شرائط حجة الإسلام لعدم زمان يقع فيه، وإن كان الزمان مطلقا وجب صرف الزمان إلى حجة الإسلام، لأنه واجب مضيق، والنذر غير مقيد بوقت فيكون وجوبه موسعا، وإذا اجتمعا قدم المضيق، فإن قدم حجة النذر لم يجز عن النذر ولا عن حجة الإسلام، أما عن النذر فللنهي، والنهي في العبادة للفساد، وأما عن حجة الإسلام فلأنها غير منوية، وقال - عليه السلام -: " وإنما لامرئ ما نوى " [3].
مسألة: لو نذر الحج فحج عن غيره قال الشيخ في التهذيب: أجزأ عن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه
ح 3 ج 8 ص 49.
[2] م (2): وبالجملة.
[3] سنن البيهقي: ج 7 ص 341، صحيح البخاري: ج 1 ص 2، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1413 ح 4227.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست