responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 375
في النهاية [1].
وقال في المبسوط: من نذر أن يحج ولم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجره عن حجة الإسلام والأولى أن نقول: لا يجزئه أيضا عن النذر، لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضي حجة الإسلام، ولو قلنا: بصحته كان قويا، لأنه لا مانع من ذلك [2].
وقال ابن إدريس: إذا حج بنية النذر ولم يجزئه حجته المنذورة عن حجة الإسلام، وما ذكره الشيخ في النهاية خبر واحد، وقد رجع عنه في جمله وعقوده وفي مسائل خلافه، وقال: الفرضان لا يتداخلان [3]. وهنا بحثان: الأول: عدم التداخل، فنقول: الناذر إن نذر حجة الإسلام تداخلتا، وإن نذر غيرها لم يتداخلا إجماعا، وإن أطلق ففيه الخلاف، قيل: بعدم التداخل [4]، وهو الحق، وهو اختيار الشيخ في الجمل [5] والخلاف [6]، واختيار ابن البراج [7]، وابن حمزة [8]، وابن إدريس [9]، خلافا للشيخ في النهاية [10].
لنا: إنهما فرضان متغايران فلا يجزئ أحدهما عن الآخر.
ولأن حجة الإسلام واجبة، فلا يجزئ حجة النذر عنها، كما لا يجزئ حجة


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 459 - 460.
[2] المبسوط: ج 1 ص 279.
[3] السرائر: ج 1 ص 518.
[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.
[5] الجمل والعقود: ص 128.
[6] الخلاف: ج 2 ص 394 المسألة 254.
[7] المهذب: ج 1 ص 268.
[8] الوسيلة: ص 156.
[9] السرائر: ج 1 ص 518.
[10] النهاية ونكتها: ج 1 ص 459 - 460.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست