responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 361
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - وزرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تكون عمرتان في سنة [1].
احتج الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال: يكون لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: لم ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكلما دخل دخلت معه [2].
والجواب عن الأول: بأنه محمول على عمرة التمتع جمعا بين الأدلة، واتباعا للمشهور بين الأصحاب، وتخلصا من تناقص الأخبار. وعن الثاني: بالطعن في السند، فإن علي بن أبي حمزة ضعيف. وأما احتجاج ابن إدريس فضعيف جدا، إذ ليس فيه سوى التشنيع على الشيخ والحكم بإسناد هذا المطلب إلى أخبار الآحاد، وذلك ليس حجة. وقول السيد المرتضى لا حجة فيه، واستدلاله غير ناهض، إذ حكمه - عليه السلام - بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه، مع أن أصحابنا - رحمهم الله - نصوا على أن المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة وقضاؤها في الشهر الداخل، ولو كان كل وقت صالحا للعمرة لما انتظر في القضاء الشهر الداخل، وأيضا حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتماد بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته،


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 435 ح 1512، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 7 و 8 ج 10
ص 245.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 434 ح 1508، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 3 ج 10
ص 244.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست