responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 362
ولو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع بالأخيرة، وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين.
مسألة: من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة، لأنه صار مرتبطا بالحج، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1]، وبه قال ابن حمزة [2]، وابن البراج [3].
وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من جميع مناسكها [4].
لنا: قوله - عليه السلام -: " دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه " [5]، فإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج، فيجب عليه الإتيان بالباقي، لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " [6] وكما لو فعل بعض أفعال الحج.
وما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: من أين اقترن المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء [7].
وعن وهب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 554.
[2] الوسيلة: ص 195.
[3] المهذب: ج 1 ص 272.
[4] السرائر: ج 1 ص 633 - 634.
[5] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1024 ح 3074، سنن أبي داود: ج 2 ص 184.
[6] البقرة: 196.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 437 ح 1519، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10
ص 246.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست