responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم: شهر، وقال بعضهم: يكون في كل شهر يقع عمرة، وقال بعضهم: عشرة أيام، وقال بعضهم: لا أوقت وقتا ولا أجعل بينهما مدة، وتصح في كل يوم عمرة، وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتي، وإليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات، وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين أخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا [1]. والأقرب أنه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر.
لنا: أن هذه أحكام شرعية متلقاة عن الشارع فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه، وقد أجمعت [2] الإمامية إلا ابن أبي عقيل على تسويغ العمرتين في شهرين، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - يقول: لكل شعر عمرة [3].
وعن يونس بن يعقوب في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام يقول: كان علي - عليه السلام - يقول: لكل شهر عمرة [4].
احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: والعمرة في كل سنة مرة [5].


[1] السرائر: ج 1 ص 540 - 541.
[2] في متن المطبوع و م (1): اجتمعت.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 435 ح 1509، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 4 ج 10
ص 245.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 435 ح 1510، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 5 ج 10
ص 245.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 435 ح 1511، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 6 ج 10
ص 245.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست